مددت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعها، ومن بينها تضمين أسماء الأنشطة المستحدثة في السجلات التجارية، وذلك حتى 27 فبراير 2027. وجاء التمديد بقرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح الجاسر. ونص القرار على تمديد المهلة الممنوحة لجميع منشآت النقل البري على الطرق، بموجب قرار سابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، من الشرط الوارد في اللوائح التنفيذية لنظام النقل البري على الطرق، والمتعلق بتضمين أسماء الأنشطة المستحدثة في السجلات التجارية باعتبار ذلك أحد متطلبات الحصول على الترخيص. وبموجب القرار الجديد، أصبحت المهلة الخاصة باستيفاء هذا الشرط مستمرة حتى 27 فبراير 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 27 أغسطس 2026، بما يمنح المنشآت فترة إضافية لاستكمال إجراءاتها النظامية وتحديث بياناتها بما يتوافق مع متطلبات الأنشطة الجديدة. مهلة إضافية لنشاط النقل الخاص بالحافلات وشمل القرار كذلك تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق، وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات. ويتعلق التمديد بحكم الفقرة الفرعية «د» من الفقرة «1» من المادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الخاص للركاب بالحافلات، على أن يستمر العمل بالمهلة حتى 27 فبراير 2027. تمديد مهل لأنشطة نقل البضائع وتزامن القرار الخاص بالسجلات التجارية مع قرار آخر لوزير النقل والخدمات اللوجستية، صدر في الفترة نفسها، تضمن تمديد عدد من المهل الخاصة بتوفيق أوضاع منشآت النقل الثقيل والخفيف للبضائع حتى 27 فبراير 2027. وشمل ذلك المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع للأغراض التجارية وغير التجارية، إلى جانب المهلة المتعلقة بتعديل نوع تسجيل المركبات من «نقل خاص» إلى «نقل عام». كما امتد التمديد إلى مهلة أخرى مرتبطة بأحكام المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع، إضافة إلى المهلة الخاصة بمنشآت النقل الخفيف للبضائع للأغراض التجارية وغير التجارية وفق أحكام اللائحة التنفيذية المنظمة للنشاط. تعديل الأوضاع واستكمال المتطلبات النظامية وتأتي هذه التمديدات في إطار إتاحة فترة إضافية لمنشآت النقل البري لتعديل أوضاعها واستكمال المتطلبات النظامية المرتبطة بنظام النقل البري على الطرق ولوائحه التنفيذية، بما في ذلك متطلبات السجلات التجارية والتراخيص وتعديل أنواع تسجيل المركبات بحسب النشاط. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل قد أقر في وقت سابق منح منشآت النقل البري مهلة لاستيفاء شرط تضمين أسماء الأنشطة المستحدثة في السجلات التجارية، وحدد الموعد السابق لانتهاء المهلة في 27 أغسطس 2026. ثم صدر قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية في 27 أغسطس بتمديدها إلى 27 فبراير 2027. ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية، وتكليف رئيس الهيئة العامة للنقل باتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه وإبلاغ المنشآت المعنية بالتمديد.

    المصدر: جريدة اليوم